الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- فحديث ابن عباس: رواه الطبري في "تفسيره"، فقال: حدثنا أبو كريب ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن ورقاء عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس أنه قرأ {واعلموا أن ما غنمتم من شيء، فأن للّه خمسه} ثم قال: - وحديث الحسن بن محمد بن الحنفية: رواه الحاكم في "المستدرك [في "المستدرك - في أوائل كتب قسم الفيء" ص 128 - ج 2]، في كتاب قسم الفيء" عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم الجدلي، قال: سألت الحسن بن محمد بن علي بن الحنفية عن قوله تعالى: - وأما حديث الصفي: فرواه أبو داود في "سننه" [عند أبي داود في "كتاب الخراج - باب ما جاء في سهم الصفي" ص 64، وص 65 - ج 2، وفي "المستدرك - في كتاب قسم الفيء" ص 128 - ج 2] حدثنا محمد بن كثير أنبأ سفيان عن مطرف عن الشعبي، قال: كان للنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سهم يدعى الصفي إن شاء عبدًا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس، انتهى. وهذا مرسل، وأخرج أيضًا عن ابن عون، قال: سألت محمدًا - يعني ابن سيرين - عن سهم النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، والصفي، قال: كان يضرب له سهم مع المسلمين، وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس، قبل كل شيء، انتهى. وهو أيضًا مرسل، وأخرج في "مراسيله" أيضًا عن الحسن، قال: كانت الغنائم تجمع، فإذا اجتمعت كان للنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ منها سهم يسمى الصفي، جعله اللّه له، ثم يقسم السهام، الحديث، وأخرج أيضًا في "سننه" عن سعيد بن بشير عن قتادة، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا غزا كان له سهم صاف، يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه، وأخرج أيضًا عن سفيان عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، قال: كانت صفية من الصفي، انتهى. رواه الحاكم في "المستدرك - في قَسْم الفيء"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى. قوله: روي عن عمر أنه أعطى الفقراء من ذوي القربى، قلت: أخرج أبو داود في كتاب الخراج من "سننه" [عند أبي داود في "الخراج - باب في بيان مواضع قسم الخمس" ص 60 - ج 2.] عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب حدثنا جبير بن مطعم أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من الخمس شيئًا، كما قسم لبني هاشم، وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، كما كان يعطيهم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وكان عمر يعطيهم، ومن كان بعده منه، انتهى. - حديث آخر: أخرجه أبو داود أيضًا [عند أبي داود في "كتاب الخراج - في باب بيان مواضع قسم الخمس" ص 60 - ج 2]، عن حسين بن ميمون الخندفي عن عبد اللّه ابن عبد اللّه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعت عليًا قال: اجتمعت أنا، والعباس، وفاطمة، وزيد ابن حارثة عند النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقلت: يا رسول اللّه إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب اللّه فاقسمه حياتك، كيلا ينازعني أحد بعدك: فافعل؟ قال: ففعل ذلك، قال: فقسمته حياة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ثم ولاية أبي بكر، حتى كانت آخر سنة من سني عمر، فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا، ثم أرسله إليّ، فقلت: بنا العام غنى، وبالمسلمين إليه حاجة، فاردده عليهم، فرده عليهم، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر، فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر، فقال: يا علي حرمتنا الغداة شيئًا لا يرد علينا، وكان رجلًا داهيًا [قوله: "وكان رجلا داهيًا" أي مجربًا محنكًا في الأمور.]، انتهى. قال المنذري: وحسين بن ميمون قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، وليس بالقوي، وقال ابن المنذري: ليس بمعروف، وذكر له البخاري في "تاريخه" هذا الحديث، وقال: لم يتابع عليه، قال المنذري: وفي حديث جبير بن مطعم أن أبا بكر لم يقسم لذوي القربى، وفي حديث علي أنه قسم لهم، وحديث جبير صحيح، وحديث علي لا يصح، انتهى.
|